إن المشرع قرر أصلاً عاما من مقتضاه إنهاء خدمة الضابط الذي يشغل رتبة لواء بقوة القانون إذا أمضى في تلك الرتبة سنتين يبدأ حسابهما من تاريخ الترقية إليها دون حاجة لعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net