قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 - المشرع اعتبر الآثار من الأموال العامة عدا ما كان وقفاً - نصوص القانون اشتملت على بيان بالتصرفات التى أجاز المشرع أن ترد على الآثار استثناءً - الموافقة على عرض بعض الآثار فى الخارج معقود الاختصاص فى شأنه لرئيس الجمهورية.
الحكم كاملاً