الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » آثار » الخارج">عرض الآثار فى الخارج » فى » الآثار » السلطة المختصة » 
       

قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 - المشرع اعتبر الآثار من الأموال العامة عدا ما كان وقفاً - نصوص القانون اشتملت على بيان بالتصرفات التى أجاز المشرع أن ترد على الآثار استثناءً - الموافقة على عرض بعض الآثار فى الخارج معقود الاختصاص فى شأنه لرئيس الجمهورية.

الحكم كاملاً