انضم الى قناة مرافعاتنا
السلطة المختصة بإزالة التعدي عليها - رقابة القضاء تسلط على مشروعية القرار في ضوء الظروف المتحققة وقت صدوره
حدد قانون الطرق مفهوماً معيناً للأرض الزراعية التي سرى عليها الحظر الوارد في المادة (10) منه بأنها الأرض القابلة للزراعة أو المشغولة بمبان متفرقة أو التي لم تتخذ في شأنها إجراءات التقسيم .
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010