الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

التزام الرئيس الإداري بمتابعة أعمال معاونيه وإن كان يقتضى مراقبة ما يقوم به كل منهم من إنجاز، إلا إنه لا يتطلب أن يعمل على الإحاطة بكل دقائق العمل اليومي لكل منهم .

الحكم كاملاً

منح المشرع المرأة العاملة الحق في أجازة لرعاية الطفل بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية لا يتقيد هذا الحق بعدد معين من الأطفال أو بعدد الطلبات للأم وحدها تقدير ملائمات هذه الرعاية دون أن يكون لجهة الإدارة سلطة تقديرية في المنح أو المنع.

الحكم كاملاً

التعويض عن الفصل لا يلزم أن يكون في جميع الأحوال مساوياً للمرتب الذي لم يحصل عليه العامل خلال مدة إبعاده عن الوظيفة.

الحكم كاملاً

إذا لحق المجند ضرر من جراء تجنيده وهو غير لائق طبياً بأن اشتدت عليه علته أو تضاعفت عاهته فإنه يكون على حق في المطالبة بالتعويض عما حاق به من أضرار ناجمة عن تدهور حالته الصحية وازديادها سوءاً بسبب تجنيده وهو غير لائق طبياً بالمخالفة للقانون.

الحكم كاملاً

تقوم المسئولية الإدارية على ثلاثة عناصر هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية - إذا انتهت المحكمة إلى انتفاء المسئولية لتخلف عنصر الضرر تأسيساً على أن القرار المطعون فيه تم سحبه في وقت يسير بعد أن بادرت جهة الإدارة إلى إجابة الطاعنة إلى طلباتها فلا وجه للقول بأن المحكمة لم تستظهر عناصر الضرر.

الحكم كاملاً

حدد المشرع القيود الواجب مراعاتها لتسهيل الملاحة الجوية بما يتفق والمصلحة الحربية التي هي من صميم المصلحة العامة - أعطى المشرع المالك حقاً في التعويض عن إزالة ممتلكاته التي تتعارض مع الملاحة الجوية - يقدر التعويض بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الحربية.

الحكم كاملاً

لا تثريب على المحكمة إن قضت بتعويض المضرور عن الأضرار الأدبية لتطيب نفسه ويعلم أن الدولة تعاف نفسها الظلم وتأبى أن تخرج شعور أبنائها - التعويض عن الضرر الأدبي بمبلغ من المال لا يتعارض مع ما استقر عليه القضاء الإداري من أنه في إعادة العمل المفصول على عمله خير تعويض له مادياً وأدبياً.

الحكم كاملاً

مسئولية الإدارة في التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون لا يسري بشأنها التقادم الثلاثي - أساس ذلك: - أن التقادم الثلاثي ينصرف إلى التعويض عن العمل غير المشروع .

الحكم كاملاً

أعمال المسئولية التضامنية يجد مجاله في نطاق المسئولية المدنية - المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية لا تكون إلا شخصية - مؤدى ذلك: - عدم جواز أعمال التضامن في نطاق المسئولية التأديبية على مرتكب الذنب الإداري .

الحكم كاملاً

إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها، بأن يكون القرار الإداري غير مشروع ويلحق صاحب الشأن ضرراً وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

الحكم كاملاً

عدم رفع دعوى الإلغاء في الميعاد ليس إلا سبباً غير مباشر لا تنقطع به علاقة السببية بين الخطأ الذي وقع من جهة الإدارة وبين الأضرار التي لحقت المطعون ضده من جراء تراخيها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحساب مدة خدمته.

الحكم كاملاً

أن التعويض لا يكون عن مجرد التأخير في التسوية، إذ أن التأخير أو الاهمال في اجرائها لا يعتبر قرارا اداريا

الحكم كاملاً

ان تفويت فرصة ترشيح الموظف للترقية بالاختيار حسب نص القانون ووفقا المعاير التى وضعتها لجنة شئون الموظفين فيما لو رأت ترقيته يلحق به الضرر في هذه الحدود استحقاقه التعويض عن هذا الضرر.

الحكم كاملاً

كثرة العمل ليست من الأعذار التى تعدمها - اعتبارها عذرا مخففا ان ثبت قيام الموظف بأعباء فوق قدرته، وأحاطت به ظروف لم يستطع السيطرة عليها تماما.

الحكم كاملاً

المخالفات التي يرتكبها رئيس أقسام المساعدات والهيئات التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية الذي اختير للعمل بفرع معونة الشتاء أثناء عمله بهذا الفرع - مسئوليته عنها إدارياً .

الحكم كاملاً