الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » أموال » والخاصة">أموال الدولة العامة والخاصة » العامة » الدولة » التعدي عليها » 
       

قيام الإدارة باقتضاء المقابل المالي من المتعدي على أرضها هو إجراء متبع للمحافظة على حق الدولة المالي نظير التعدي على أرضها - اقتضاء هذا المقابل لا ينطوي على إقرار بالتعدي أو تصحيح الوضع القائم على الغصب بجعله مشروعاً - كما لا ينطوي ذلك على إنشاء علاقة إيجارية تعاقدية مع المتعدي تحكمها.

الحكم كاملاً

حدد المشرع المسافة التي يجب أن تترك على جانبي الطرق الرئيسية بأنها (25 متراً) خارج الأورنيك المحدد طبقاً لخرائط المساحة - المباني موضوع القرار المطعون فيه تقع داخل الكردون وفي نطاق الكتلة السكنية ومن ثم فإن الادعاء بعدم ترك المسافة القانونية المقررة يكون قد جاء على غير سند فضلاً عن أن الجهة الإدارية اكتفت بتقديم رسم كروكي للموقع دون الخرائط المساحية التي تفيد صحة الرسم .

الحكم كاملاً

المادة 970 من التقنين المدني - المقصود بإزالة التعدي الواقع على الأموال المملوكة للدولة بطريق التنفيذ المباشر وهو العدوان المادي على أموال الدولة الذي يتجرد من أي أساس قانوني يستند إليه والذي يعد غصباً مادياً - إذا لم تقدم الجهة الإدارية الدليل على توفر هذا الغصب المادي وما كان لواضعي اليد على العقار أو الأرض سند ظاهر مبرر قانوناً لذلك، وجب عليها الامتناع عن تقرير ما تدعيه لنظرها بنفسها إدارياً .

الحكم كاملاً

بسط المشروع حمايته على الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة - من وسائل تلك الحماية: حظر تملك هذه الأموال أو كسب حق عيني عليها بالتقادم وتحريم التعدي عليها وإزالته إدارياً دون حاجة إلى استصراخ القضاء.

الحكم كاملاً

قرار ازالة التعدى - القانون الواجب التطبيق على المنازعة المتعلقة بالطعن على قرار ادارى بازالة التعدى على أملاك الدولة هو القانون الذى صدر القرار فى ظل سريانه - لا وجه للقول بأن القانون السارى فى تاريخ حصول التعدى هو الواجب التطبيق .

الحكم كاملاً