عيوب عدم الاختصاص والشكل ومخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها وتأويلها واساءة استعمال السلطة - لا يعنى فى حد ذاته تحقق ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية، ذلك أنه لا تلازم بين ثبوت عدم مشروعية القرار الإدارى وتحقق ركن الخطأ الموجب للتعويض.
الحكم كاملاً