الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » الإحالة">أمر الإحالة » الإحالة إلى المعاش بعد الإحالة للاحتياط » الإحالة » بعد » المعاش » إلى » مواعيد التظلم والطعن بالإلغاء » والطعن » التظلم » 
       

قرار الإحالة إلى الاحتياط والإحالة إلى المعاش يدخلان في عداد القرارات التي يتعين التظلم منها وجوباً خلال ستين يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن وأن مضي ستين يوماً على التظلم دون البت فيه ويغير أن يتلقى عليه صاحب الشأن رداً من الإدارة يعد بمثابة رفضه.

الحكم كاملاً