الأصل أن مفوض الدولة لا يشارك في المداولة التي تسبق إصدار الحكم أو في إعداد مسودته أو التوقيع عليها ومن ثم فإن حضوره جلسة النطق بالحكم بالرغم من مشاركته في أعمال الانتخابات موضوع النزاع ليس من شأنه إبطال الحكم المطعون فيه تطبيق.
عدم اثبات المحكمة حضور مفوض الدولة بمحضرها وعدم اثبات حضوره وقت النطق بالحكم .هيئة مفوضى الدولة لم يحضر من يمثلها بالجلسة.بطلان الحكم.قضاء المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الحكم ولو لم يطعن أحد أطراف الدعوى أمامها ببطلان الحكم .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net