الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » بطلانه » الطعن">حضور مفوض الدولة الحكم الصادر فى الطعن » فى » الصادر » الحكم » الدولة » مفوض » 
       

الأصل أن مفوض الدولة لا يشارك في المداولة التي تسبق إصدار الحكم أو في إعداد مسودته أو التوقيع عليها ومن ثم فإن حضوره جلسة النطق بالحكم بالرغم من مشاركته في أعمال الانتخابات موضوع النزاع ليس من شأنه إبطال الحكم المطعون فيه تطبيق.

الحكم كاملاً

عدم اثبات المحكمة حضور مفوض الدولة بمحضرها وعدم اثبات حضوره وقت النطق بالحكم .هيئة مفوضى الدولة لم يحضر من يمثلها بالجلسة.بطلان الحكم.قضاء المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الحكم ولو لم يطعن أحد أطراف الدعوى أمامها ببطلان الحكم .

الحكم كاملاً