الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يشترط لغل يد الجهة الإدارية عن إزالة أعمال البناء المقامة على الأرض الزراعية أن تكون هذه الأعمال قد اتخذت شكل المبنى المتعارف عليه للبناء بأن يكون قد اتخذ شكل عقار صالح للاستعمال والاستغلال للغرض الذى أنشئ من أجله أيًا كان نوعه

الحكم كاملاً

وفقًا للقواعد والمبدأ المستقر عليه فقهًا وقضاءً فإن التفويض الجائز وفقًا للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات الأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة

الحكم كاملاً

قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1996 بتعيين نائب الحاكم العسكرى العام أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم (1) لسنة 1996 بحظر تبوير وتجريف الأرض الزراعية وإقامة مبان أو منشآت عليها.

الحكم كاملاً

المادة 151, المادة 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1985.

الحكم كاملاً