الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » آثار » الآثار">إزالة التعدى على الآثار » على » التعدى » 
       

كفل المشرع حماية الآثار التي صدر قرار عن رئيس مجلس الوزراء باعتبارها كذلك, وهي العقارات والمنقولات ذات الأهمية التاريخية والأثرية, التي أنتجتها الحضارات المختلفة في العصور التاريخية المتعاقبة إلى ما قبل مائة عام

الحكم كاملاً

القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار المشرع قرر حماية الآثار المملوكة للدولة والتى أعتبرت اثرا بمقتضى قرار من رئيس الوزراء بناء على طلب وزير الثقافة لا يجوز إخراج هذه الأراضى من عداد الآثار إلا بذات الأداة التى قررت ذلك وكذا أراضى منافع الآثار إذا ثبت للهيئة خلوها من الآثار.

الحكم كاملاً