الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ن » الطارئة">نظرية الظروف الطارئة » الظروف » 
       

يستلزم لتطبيق نظرية الظروف الطارئة أن تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإداري حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية أو من عمل جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة أو من عمل إنسان آخر لم تكن في حسبان المتعاقد عند إبرام العقد ولا يملك لها دفعاً ومن شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً .

الحكم كاملاً

يشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة أن تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإداري حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية أو ظروف من عمل جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة أو ظروف من عمل إنسان آخر لم يكن في حسبان المتعاقد عند إبرام العقد توقعها ولا يملك لها دفعاً.

الحكم كاملاً

نظام الطوارئ أرسى الدستور أساسه ووضع القانون قواعده ويخضع لمبدأ سيادة ورقابة القضاء - هو نظام استثنائي - مبرراته: ما يعترض حياة الدولة من ظروف وأحداث تعرض أمن البلاد وسلامتها للخطر .

الحكم كاملاً

مجال إعمال نظرية الظروف الطارئة أن تطرأ خلال تنفيذ العقد الإداري حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية سواء من عمل الجهة الإدارية المتعاقدة أو من غيرها ولم تكن في حسبان المتعاقد عند إبرام العقد ولا يملك لها دفعاً وأن يترتب عليها أن تنزل بالمتعاقد خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً.

الحكم كاملاً

نظرية الظروف الطارئة فى مجال العقود الادارية وروابط القانون العام أمر رهين بأن تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الادارى وان تكون خلال تلك المدة

الحكم كاملاً

إن نظرية الظروف الطارئة تقوم على فكرة العدالة المجردة التي هي قوام القانون الإداري كما أن هدفها تحقيق المصلحة العامة فرائد الجهة الإدارية هو كفالة حسن سير المرافق العامة باستمرار وانتظام وحسن أداء الأعمال والخدمات المطلوبة وسرعة إنجازها كما أن هدف المتعاقد مع الإدارة هو المعاونة في سبيل المصلحة العامة.

الحكم كاملاً

نظرية الحوادث الطارئة - مقتضاها - الزام الادارة بمشاركة المتعاقد فى الخسارة، مع مراعاة الظروف التى أبرم فيها العقد

الحكم كاملاً