المادة 101 إثبات شروط التمسك بالحجية تنقسم إلى قسمين فبالنسبة للأول يتعلق بالحكم فيجب أن يكون حكما قضائيا وصادرا من جهة ذات ولاية فى إصداره وأن يكون قطعيا وحاسما ومنهياً للخصومة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net