إذا أخل المتعاقد مع جهة الإدارة بأي شرط من شروط العقد ثلاث مرات خلال ثلاثين يوماً حق لها فسخ العقد ومصادرة التأمين إعمالاً لشروط العقد ولا يمنع من ممارسة هذا الحق سبق توقيع بعض الجزاءات المنصوص عليها في العقد إذ أن طبيعة حق هذه الجهة في فسخ العقد ومصادرة التأمين تقتضي بالضرورة سبق إخلال المتعاقد مع الإدارة بشروط العقد.
الحكم كاملاً