الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الصادر بتقرير كفاية أحد موظفي هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية لمخالفته للأوضاع التي رسمها مجلس إدارة الهيئة بالتطبيق للمادة 28 من اللائحة التنفيذية لنظام موظفيها الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 1643 لسنة 1960 - تنفيذ هذا الحكم يجب أن يتم في المدى والنطاق الذي حدده.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بالغاء قرار الترقية قد يكون شاملا لجميع أجزائه وقد يكون جزئيا منصباً على خصوص معين تحديد مداه على مقتضى ما استهدفه حكم الالغاء.

الحكم كاملاً

الحكم بإلغاء قرار الترقية فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية - استناده في ذلك إلى الأقدمية الواجب اعتبارها للمدعي التي تجعله أقدم من المطعون على ترقيتهما - تنفيذ منطوق هذا الحكم في ضوء الأسباب المرتبطة به يقتضي صرف الفروق المالية المترتبة على الإلغاء كأثر حتمي له .

الحكم كاملاً

إلغاء القرار فيما تضمنه من التخطي في الترقية - ليس من مقتضاه إرجاع أقدمية المتخطي إلى وقت صدوره إذا تبين أن الأحكام الصادرة بالإلغاء النسبي تزيد على عدد الدرجات المرقى إليها .

الحكم كاملاً

ليس من أثر الحكم بالإلغاء أن يعتبر من صدر لصالحه الحكم مرقى بذات الحكم - حق الإدارة في الإبقاء على الترقية المطعون فيها وترقية المحكوم لصالحه على أية درجة تكون خالية عند تنفيذ الحكم.

الحكم كاملاً