المادة (15) من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الأصل فى الورقة العرفية أن تكون حجة على الكافة فى كل ما دون بها فيما عدا التاريخ المعطى لها فلا تكون له حجية بالنسبة للغير إلا إذا كان ثابت التاريخ على وجه اليقين.
الحكم كاملاً