الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر منح المشرع الوحدات المحلية كل فى نطاق إختصاصها سلطة التخلص من البرك والمستنقعات مع إخطار ملاكها وواضعى اليد عليها بعزمها على التخلص منها.

الحكم كاملاً