الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » إستيلاء » التعليم">الإستيلاء على العقارات اللازمة لسير مرفق التعليم » مرفق » لسير » اللازمة » العقارات » على » 
       

الأصل أن يكون تقرير صفة المنفعة العامة والاستيلاء المؤقت على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية والعقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهدها على وجه الخصوص.

الحكم كاملاً

اشترط المشرع لإمكان الاستيلاء على العقارات اللازمة لحاجة وزارة التربية والتعليم أو إحدى الجامعات أو غيرها من الجهات المنصوص عليها أن يكون العقار خالياً - مفهوم الخلو في حكم هذا الشرط ألا يكون أحد مالكاً أو مستأجراً شاغلاً عند صدور قرار الاستيلاء عليه.

الحكم كاملاً

القانون رقم 521 لسنة 1955 في شأن الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهد التعليم بعد تعديله بالقانون رقم 252 لسنة 1960 لا يقف أثره عند العقارات اللازمة لوزارة التعليم ومعاهدها فقط وإنما ينصرف أيضاً إلى المعاهد الخاصة .

الحكم كاملاً

سلطة الاستيلاء على العقارات المخولة بمقتضى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حال الطوارئ - هي سلطة مطلقة وغير مقيدة ولا تتعارض مع سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهدها المخولة بمقتضى القانون رقم 521 لسنة 1955 .

الحكم كاملاً

القانون 521 لسنة 1955 المعدل بالقانون 252 لسنة 1960 بشأن سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهدها - شرط ممارسة هذه السلطة - أن يكون العقار المستولى عليه خالياً .

الحكم كاملاً

الاستيلاء على العقار - السلطة المختصة بإجرائه - القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التربية والتعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم - الحكمة من إصداره.

الحكم كاملاً