الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » أملاك » والخاصة">أملاك الدولة العامة والخاصة » العامة » الدولة » الأراضى ذات الصلة بالرى والصرف » بالرى » الصلة » ذات » 
       

حدد المشرع الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف ومنع إحداث تعديل فيها إلا بترخيص من وزارة الرى وطبقاً للشروط التى تحددها.

الحكم كاملاً

اعتبر المشرع مجرى النيل وجسوره من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف ولا يجوز التعدى عليها بإقامة أى عمل خاص.

الحكم كاملاً

المشرع حدد الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف ومن بينها الرياحات والترع العامة والمصارف العامة وجسورها وكذلك الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور .

الحكم كاملاً