القانون رقم 11 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف المشرع قسم الأراضى الزراعية من حيث الصرف المغطى إلى وحدات كل وحدة عبارة عن مساحة من الأراضى تزود بشبكة من المصاريف الحقلية المغطاة والتى تصرف على مصرف عمومى فرعى أو رئيس.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net