انطواء الثمن في العقود الادارية على فروق علاوة تحويل العملة وما في حكمها ليس ثمة ما يمنع قانونا من الاتفاق على زيادة الثمن بما يوازى قيمة هذه العلاوة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net