قيام هيئة قضايا الدولة باسم الشخص الاعتباري بالطعن على حكم في دعوى أقامها الشخص الاعتباري وصدر فيها حكم ولم يطلب الشخص الاعتباري من هيئة قضايا الدولة الطعن على الحكم - إذا قامت الهيئة بالطعن فإنه يكون قد أقيم على غير إرادة الشخص الاعتباري.
الحكم كاملاً