الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » هـ » الشرطة">هيئة الشرطة » إحالة للاحتياط » خضوع قرار الإحالة لرقابة القضاء الإدارى » القضاء » لرقابة » الإحالة » قرار » 
       

أسباب الإحالة إلى الاحتياط تخضع لرقابة القضاء سواء من حيث وجودها المادى أو القانونى أو من حيث تكييفها ومدى تقدير الخطورة الناجمة عنها وذلك لأنه ولئن كانت الإدارة تملك بحسب الأصل حرية وزن مناسبات إصدار القرار وتقدير أهمية النتائج التى تترتب على ما ثبت لديها من وقائع.

الحكم كاملاً