الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عقد اشتراك الهاتف (التليفون) ليس له صله بتسيير المرفق أو تنظيمه أثر ذلك هذا العقد يخضع للأصل المقرر في شأن العقود المدنية وتنتفي عنه مقومات العقد الإداري مؤدى ذلك اختصاص محاكم القضاء العادي بكل ما يصدر عن الجهة الإدارية بصدد تنفيذ هذا العقد تطبيق.

الحكم كاملاً