المنازعات المتعلقة بالحراسة والتي تدخل في اختصاص محكمة القيم تتعلق بمشروعية فرض الحراسة ومدى جواز رد أملاك الخاضعين للحراسة إليهم من عدمه ما لم تكن بيعت ولو بعقود ابتدائية - ليس في ذلك تعارض بين اختصاص محكمة القيم بالمنازعات المتعلقة بفرض الحراسة وبين اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي.
الحكم كاملاً