اختصاص المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بتقييم المؤهلات العلمية مقصور على تقييم المؤهلات في مجال التعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس - تقييم المؤهلات العلمية والشهادات الأجنبية لغير أعضاء هيئة التدريس ممن يعينون بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد يخرج من اختصاص المجلس الأعلى للجامعات .
الحكم كاملاً