الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

وجوب تنفيذ الأحكام القضائية - إذا لم تقترن الترضية القضائية بوسائل الحمل على تنفيذها فقدت قيمتها، وكلما تقر أداء الحقوق لأصحابها وكان سند اقتضائها غير مستوف قوة نفاذة صار مبدأ الخضوع للقانون سرابًا

الحكم كاملاً

المادة 68 من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة وان لكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى

الحكم كاملاً

اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة - لا ينطوي على شبهة مخالفة الدستور.

الحكم كاملاً