الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المرفق ذاته حتى لو قام به أحد تابعيه طالما أنه لم يثبت خطأ شخصى من جانب هذا الأخير يتمثل ركن الخطأ فى حالة ما إذا لم يؤد المرفق العام الخدمة العامة وفقا للقواعد التى يسير عليها.

الحكم كاملاً

الخطأ هو واقعة مجردة قائمة بذاتها متى تحققت أوجبت مسئولية مرتكبها عن تعويض الضرر الناشئ عنها وذلك بغض النظر عن الباعث على الوقوع في هذا الخطأ - لا يتبدل الخطأ بحسب فهم مرتكبه للقاعدة القانونية وإدراكه فحواها.

الحكم كاملاً

يعتبر الخطأ شخصياً إذا كان العمل الضار مصطبغاً بطابع شخصي يكشف عن الإنسان بضعفه وشهواته وعدم تبصره أما إذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصي وينم عن موظف معرض للخطأ والصواب فإن الخطأ في هذه الحالة يكون مصلحياً.

الحكم كاملاً

القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة في تسييرها للمرافق العامة - قيامها على خطأ من جانبها سبب ضرراً لصاحب الشأن يرتب مسئوليتها عن تعويضه - مثال - خطأ مسجل كلية الطب بالإسكندرية بتدوينه، بالمخالفة الحقيقية.

الحكم كاملاً

الخطأ الذي تسأل عنه الإدارة - التمييز بين الخطأ المصلحي والخطأ الشخصي - فيصل التفرقة بين النوعين - مسئولية الإدارة عن أخطاء الموظف المصلحية دون أخطائه الشخصية.

الحكم كاملاً