الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع قرر أصل عام مقتضاه إنهاء خدمة الضابط الشاغل لرتبة اللواء بقوة القانون إذا أمضى فى تلك الرتبة سنتين من تاريخ الترقية دون حاجة لعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة.

الحكم كاملاً