الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

حرية التنقل تنخرط هذه الحرية في مصاف الحريات العامة المصونة بالدستور، وتتصل بمفهوم الحرية الشخصية التي لا يجوز تقييدها دون سند من الدستور أو القانون

الحكم كاملاً

بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين (8) و(11) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1995 بشأن جوازات السفر ينهار سند وزير الداخلية في إدراج بعض الأشخاص على قوائم الممنوعين من السفر, أيًا ما كانت مبرراته

الحكم كاملاً

يسمح لجميع أفراد القوات المسلحة من ضباط وضباط صف وجنود وعاملين مدنيين بالسفر إلى خارج جمهورية مصر العربية لأي غرض من الأغراض عند انتهاء خدمتهم من القوات المسلحة

الحكم كاملاً

المادتان 11 و12 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر - قرار وزير الداخلية رقم 67 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون المذكور - قرار وزير الداخلية رقم 3837 لسنة 1966.

الحكم كاملاً

إن حرية التنقل من مكان إلى آخر ومن جهة إلى أخرى والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل وحق دستورى مقرر للأفراد ولا يجوز المساس به ولا تقييده إلا لصالح المجتمع وحمايته والحفاظ على سمعته وكرامته وبالقدر الضروري لذلك.

الحكم كاملاً

المادة 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 تخول وزير الداخلية سلطة تقديرية في رفض منح جواز السفر أو تجديده أو سحبة بعد إعطائه إذا ما قامت لديه أسباب هامة تبرر هذا القرار - حرية التنقل من مكان إلى آخر والسفر إلى خارج البلاد هو مبدأ أصيل للفرد وحق دستوري مقرر لا يجوز المساس به.

الحكم كاملاً

حرية التنقل من مكان الى آخر ومن جهة لأخرى والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل للمواطن وحق دستورى مقرر له، لا يجوز المساس به دون مسوغ ولا الانتقاص منه بغير مقتض ولا تقييده الا لصالح المجتمع وحمايته وفى حدود التشريعات المنظمة لهذا الحق .

الحكم كاملاً