حرية التنقل من مكان إلى آخر، ومن جهة إلى أخرى وكذا السفر خارج البلاد مبدأ أصيل للمواطن وحق دستورى مقرر له، لا يجوز المساس به دون مسوغ ولا الانتقاص منه بغير مقتضى ولا تقييده إلا لصالح المجتمع وحمايته وفى حدود التشريعات المنظمة لهذا الحق.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net