أناط المشرع بوزير التموين اتخاذ التدابير التي يراها لازمة لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها - الأصل أن ينفذ الاستيلاء ودياً فإذا تعذر يكون جبراً - سلطة وزير التموين مقيدة بأهدافها بأن تكون هذه التدابير لازمة لضمان تموين البلاد - يجب أن يكون الاستيلاء لازماً وضرورياً لتحقيق هذه الغايات بالفعل وألا يخرج الاستيلاء عن طبيعته وعن غاياته ليصبح لصالح خاص لفرد أو جهة . الحكم كاملاً
|
المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين تضمن تنظيماً متكاملاً يستهدف ضمان تموين البلاد - يقوم هذا التنظيم على أساسين: أولهما:- تنظيم الاختصاصات المقررة لوزير التموين لضمان تحقيق الأهداف وكيفية ممارسة هذه الاختصاصات ومنها اختصاص الاستيلاء على العقارات. الحكم كاملاً
|
القانون رقم 521 لسنة 1955 - أجاز المشرع لوزير التربية والتعليم - أن يصدر قرارات بالاستيلاء على عقار خال يراه لازماً لحاجة الوزارة أو إحدى الجامعات أو غيرها من معاهد التعليم - يتبع في هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين. الحكم كاملاً
|
خول المشرع وزير التموين سلطة الاستيلاء على العقارات والمحال اللازمة لضمان تموين البلاد وتحقيق عدالة التوزيع - وجود منازعة حول العلاقة الإيجارية للمكان المستولى عليه بين وزارة التموين ومالك العقار لا يحول دون صدور قرار الاستيلاء على العقار. الحكم كاملاً
|
لا يجوز لأصحاب الأعمال العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها إلا بعد الحصول على موافقة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء - مناط وقف المنشأة عن العمل يتعلق بالعمالة - الاعتبارات الأخرى المتعلقة بالقوانين والقرارات التي تنظم نوع نشاط المنشأة لا تدخل في اختصاصات اللجنة المذكورة. الحكم كاملاً
|
أجاز المشرع لوزير التموين إصدار قرار بالاستيلاء على أي عقار أو منقول أو أية مادة أو سلعة لضمان تموين البلاد وتحقيق العدالة في التوزيع - يلزم لصحة القرار موافقة لجنة التموين العليا وقيام القرار على سبب صحيح يبرره ويتمثل في توافر الحالة التي تبرر انتهاج طريق الاستيلاء. الحكم كاملاً
|
الاستيلاء على عقار من العقارات شأنه شأن غيره من الأموال التى تناولتها نصوص القانون رهين بقيام دواعيه ومبرراته التى تتصل اتصالا وثيقا بمرفق من مرافق الدولة الأساسية وهو مرفق التموين - لفظ العقارات يصدق على العقارات المبنية وغير المبنية كالأراضى . الحكم كاملاً
|