الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » إستيلاء » البلاد">استيلاء على العقارات لضمان تموين البلاد » تموين » لضمان » العقارات » على » 
       

أناط المشرع بوزير التموين اتخاذ التدابير التي يراها لازمة لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها - الأصل أن ينفذ الاستيلاء ودياً فإذا تعذر يكون جبراً - سلطة وزير التموين مقيدة بأهدافها بأن تكون هذه التدابير لازمة لضمان تموين البلاد - يجب أن يكون الاستيلاء لازماً وضرورياً لتحقيق هذه الغايات بالفعل وألا يخرج الاستيلاء عن طبيعته وعن غاياته ليصبح لصالح خاص لفرد أو جهة .

الحكم كاملاً

المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين تضمن تنظيماً متكاملاً يستهدف ضمان تموين البلاد - يقوم هذا التنظيم على أساسين: أولهما:- تنظيم الاختصاصات المقررة لوزير التموين لضمان تحقيق الأهداف وكيفية ممارسة هذه الاختصاصات ومنها اختصاص الاستيلاء على العقارات.

الحكم كاملاً

القانون رقم 521 لسنة 1955 - أجاز المشرع لوزير التربية والتعليم - أن يصدر قرارات بالاستيلاء على عقار خال يراه لازماً لحاجة الوزارة أو إحدى الجامعات أو غيرها من معاهد التعليم - يتبع في هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.

الحكم كاملاً

خول المشرع وزير التموين سلطة الاستيلاء على العقارات والمحال اللازمة لضمان تموين البلاد وتحقيق عدالة التوزيع - وجود منازعة حول العلاقة الإيجارية للمكان المستولى عليه بين وزارة التموين ومالك العقار لا يحول دون صدور قرار الاستيلاء على العقار.

الحكم كاملاً

لا يجوز لأصحاب الأعمال العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها إلا بعد الحصول على موافقة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء - مناط وقف المنشأة عن العمل يتعلق بالعمالة - الاعتبارات الأخرى المتعلقة بالقوانين والقرارات التي تنظم نوع نشاط المنشأة لا تدخل في اختصاصات اللجنة المذكورة.

الحكم كاملاً

أجاز المشرع لوزير التموين إصدار قرار بالاستيلاء على أي عقار أو منقول أو أية مادة أو سلعة لضمان تموين البلاد وتحقيق العدالة في التوزيع - يلزم لصحة القرار موافقة لجنة التموين العليا وقيام القرار على سبب صحيح يبرره ويتمثل في توافر الحالة التي تبرر انتهاج طريق الاستيلاء.

الحكم كاملاً

الاستيلاء على عقار من العقارات شأنه شأن غيره من الأموال التى تناولتها نصوص القانون رهين بقيام دواعيه ومبرراته التى تتصل اتصالا وثيقا بمرفق من مرافق الدولة الأساسية وهو مرفق التموين - لفظ العقارات يصدق على العقارات المبنية وغير المبنية كالأراضى .

الحكم كاملاً