يجوز لوزير التموين بموافقة لجنة التموين العليا إصدار قرار بالاستيلاء على أى عقار لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة فى التوزيع.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net