انضم الى قناة مرافعاتنا
نص المادة 38 من القانون المدني على أن يكون لكل شخص اسم ولقب ليس فيه ما يفيد حظر إضافة اسم الوالد بين اسم الولد ولقب الأسرة بيان ذلك.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010