الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

نص المادة 38 من القانون المدني على أن يكون لكل شخص اسم ولقب ليس فيه ما يفيد حظر إضافة اسم الوالد بين اسم الولد ولقب الأسرة بيان ذلك.

الحكم كاملاً