الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » إستيلاء » الحربى">استيلاء على العقارات لصالح المجهود الحربى » المجهود » لصالح » العقارات » على » 
       

ميز المشرع بين نوعين من التدابير: النوع الأول: تدابير يلزم لاتخاذها إعلان حالة التعبئة العامة مثال ذلك: استدعاء الضباط الاحتياط وإلزام عمال المرافق العامة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الدفاع الوطني بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة.

الحكم كاملاً

إذا قدرت الجهة الإدارية المختصة (وزير الدفاع) استمرار شغل عقار مستولى عليه للمجهود الحربي لتعذر استبداله فلا معقب عليها في هذا الشأن طالما أن المجهود الحربي كان هو الهدف من الاستيلاء على العقار.

الحكم كاملاً

القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ - نص المادة 17 منه على سلطة رئيس الجمهورية في التفويض في الاختصاصات والتدابير المخولة له عند إعلان حالة الطوارئ - حق المحافظين في مباشرة هذه الاختصاصات بمقتضى الأمر العسكري رقم 2 لسنة 1956 .

الحكم كاملاً