المواد 1، 2، 24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 من شأن التعبئة العامة لوزير الدفاع أن يصدر قراراً بكل أو بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربى ومنها الاستيلاء على العقارات سواء كانت حالة التعبئة معلنة أم غير معلنة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net