الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لا يجوز مطلقًا تحويل أو تعديل الوحدات المبنية لغرض السكنى الواقعة في نطاق محافظة القاهرة لشغلها بأغراض أخرى - الغرض من هذا الحظر هو توفير الوحدات السكنية حلا لأزمة الإسكان المتفاقمة التي يعانى منها جمهور المواطنين

الحكم كاملاً