الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة (12) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية معدلا بالقانون رقم 171 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

إن المشرع قد ناط بالنيابة الإدارية وحدها الاختصاص بالتحقيق الإداري في المخالفات المتعلقة بالإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية.

الحكم كاملاً

المشرع جعل للنيابة الإدارية الاختصاص المانع لغيرها في التحقيق في المخالفات المالية، حيث تنفرد النيابة الإدارية بالاختصاص بالتحقيق في هذه المخالفات ويمتنع على أية جهة غيرها التحقيق في هذه المخالفات وإلا كان التحقيق الإداري الذي تجريه أية جهة أخرى غير النيابة الإدارية في المخالفات المشار إليها باطلاً.

الحكم كاملاً

إذا تولت النيابة الإدارية التحقيق سواء بناءً على طلب الجهة الإدارية التى يتبعها الموظف أو بناءً على ما كشفت عنه إجراءات الرقابة الإدارية أو بناء على شكاوى الأفراد والطلبات التى يثبت الفحص جديتها فإنها تستمر فى التحقيق حتى تتخذ قراراً فى شأنه دون أن يتوقف ذلك على إرادة الجهة التى يتبعها.

الحكم كاملاً

اختصاصها بالطعن في أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا في ظل العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية قبل تعديله بالقانون رقم 12 لسنة 1989 لم تكن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة - لم يكن يتولى مباشرة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أحد أعضائها.

الحكم كاملاً

أراد المشرع أن تكون النيابة الإدارية وسيلة إصلاح أداة الحكم وأحكام الرقابة على الموظفين في تنفيذ القوانين على نحو يكفل تحقيق الصالح العام - للنيابة أن تحقق في المخالفات الإدارية والمالية التي تصل إلى علمها بأية وسيلة.

الحكم كاملاً

تمارس النيابة الإدارية الاختصاصات التي خولها لها المشرع بوصفها ممثلة للمجتمع وللدولة حماية لسيادة القانون ورعاية لمفهوم الصالح العام للشعب ممثلاً في كفاية حسن أداء الموظفين العموميين ومن فى حكمهم لأعمال وظائفهم.

الحكم كاملاً

المشرع حدد طريق اتصال الدعوى التأديبية المبتدأة بالمحكمة التأديبية وناط بالنيابة الإدارية الاختصاص بإقامة الدعوى التأديبية أمامها كما أن المشرع لم يخول المحكمة التأديبية من تلقاء نفسها وهي بصدد الفصل في طعن مقام من أحد العاملين في قرار صدر في شأنه من السلطة الرئاسية أن تحرك الدعوى التأديبية ضده وتفصل فيها.

الحكم كاملاً