لا يجوز للجهة الإدارية المطالبة بالمصاريف الإدارية إلا إذا ثبت أنها تحملت خسائر أو لحقتها أضرار نتيجة التنفيذ على الحساب
إبرام العقد في ظل لائحة المناقصات والمزايدات لا وجه لخضوعه لأحكام اللائحة المالية للميزانية والحسابات.
نص لائحة المناقصات والمزايدات على قيمة المصروفات الإدارية اعتبار هذه المصروفات معلومة المقدار وقت رفع الدعوى.
التنفيذ على حساب المتعاقد المتخلف عن أداء التأمين النهائي - لا يستتبع مطالبته بالمصروفات الإدارية إلا إذا ثبت أن جهة الإدارة قد تحملت خسائر أو لحقها أضرار نتيجة لتنفيذ العمل على حساب المتعاقد.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net