الأصل أنه لا يسوغ الحكم في الدعوى الإدارية إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضي الدولة بتحضيرها وإبداء رأيها القانوني فيها - هذا الأصل لا يصدق في حالة الطلب الجديد المضاف الذي يرتبط بالطلب الأصلي ارتباطاً وثيقاً ارتباط النتيجة بالسبب، بحيث لا يمكن الفصل في الطلب المضاف إلا بناء على الفصل في الطلب الأصلي.
الحكم كاملاً