معنى البناء الذى يقصده التفسير التشريعى على أن تبعية البناء للأراضى الزراعية أو لزومه لخدمتها مناطه الا يكون البناء معداً للسكن قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعى الواجب التطبيق.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net