الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية بجميع المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع والتي تصدرها مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة.

الحكم كاملاً

علاقة المطعون ضده بالحكومة إنما تقوم أساساً على العقد المبرم بينه وبين مدير كلية فيكتوريا في 6/ 8/ 1955 قبل أن تصبح هذه الكلية من أملاك الدولة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 111 لسنة 1957.

الحكم كاملاً

التزام الحكومة بجميع التزامات هذه الكلية قبل موظفيها بعد أن أصبحت من أملاك الدولة بالتطبيق للقانون رقم 111 لسنة 1957 - المركز القانوني لهؤلاء يستمد عناصره ومقوماته من عقود الاستخدام مع الكلية - حق الحكومة بناء على ذلك في إنهاء الرابطة الوظيفية.

الحكم كاملاً