الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إذا ما تعلق الأمر بتأسيس شركة غرضها إصدار صحيفة، أى ممارسة نشاط مما يعتبر من قبيل الحريات والحقوق العامة التى حرص الدستور على التأكد عليها فى أكثر من موضع، سواء بإعتبار ذلك ممارسة لحرية التعبير عن الرأى المكفول دستورياً طبقاً للمادة (47) من الدستور أو كان ذلك نبتاً من الأصل المقرر بكفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر والإعلام.

الحكم كاملاً

المواد 13، 14، 15، 19 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة عدم الرد من المجلس الأعلى للصحافة خلال المدة القانونية يعتبر فى حكم قرار الموافقة أو عدم الاعتراض على صدورها.

الحكم كاملاً

لكل من نشر عنه بيانات غير حقيقية أو نسب إليه تصريحات على خلاف الحقيقة أن يطلب تصحيح ما نشر عنه أو ما نسب إليه من تصريحات عن طريق نشر هذا التصحيح بالجريدة بالوسيلة التي حددها المشرع - هذا الحق مقرر للكافة - يعد ذلك أداة لتحقيق التوازن بين حق الصحفي في النشر وحق القارئ في إيضاح حقيقة ما نشر عنه.

الحكم كاملاً

حرية الصحافة - حرية عامة كفلتها الدساتير - عدم جواز تقييدها أو تنظيمها إلا عن طريق القانون.

الحكم كاملاً