العاملين بتلك الشركات صفة الموظف العام وينتفي عن القرارات الصادرة منها صفة القرارات الإدارية وينعقد الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين بها للمحاكم العمالية دون محاكم مجلس الدولة.
لا يجوز التحكيم في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد وشركات القطاع العام إلا إذا قبلوا التحكيم صراحة - أساس ذلك: نص المادة (60) من القانون رقم 60 لسنة 1971 في شأن المؤسسات العامة .
المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام مد اختصاص هيئات التحكيم بوزارة العدل بنظر المنازعات التي تنشأ بين شركات القطاع العام - نتيجة ذلك: - خروج المنازعات من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net