انضم الى قناة مرافعاتنا
لكي يكون الشخص طرفاً في الخصومة يجب أن يكون له أهلية الاختصام وأن تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته أو من صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه قانوناً أو اتفاقاً.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010