الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » زراعى">إصلاح زراعى » القدر الزائد عن الملكية » عن » الزائد » تاريخ أيلولة ملكية القدر الزائد للحكومة » الزائد » القدر » ملكية » أيلولة » 
       

أن المشرع حدد بنص صريح أن الأراضي الزائدة لا تكون ملكاً للحكومة في مجال تطبيق أحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 إلا منذ قرار الاستيلاء وليس قبل ذلك.

الحكم كاملاً