الاستيلاء لا يرد الا على الأرض المملوكة للخاضع ولا يمتد الاستيلاء الى غير الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net