إذا كان الالتزام بدفع مبلغ من النقود قابلاً للتنفيذ العيني في جميع الأحوال، فالتنفيذ الإداري المباشر في صورة خصم جزء من راتب الموظف لاقتضاء حقوق الحكومة قبله طبقاً لأحكام القانون رقم 324 لسنة 1956 يكون مشروعاً وصحيحاً، وتكون مجادلته فيما اتخذته الحكومة من ذلك غير قائمة - والحالة هذه - على أساس سليم من القانون.
الحكم كاملاً