انضم الى قناة مرافعاتنا
اعتبر المشرع البيانات الواردة فى سجلات الأحوال المدنية لها الحجية ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010