الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » زراعى">إصلاح زراعى » مفهوم الأسرة في ظل أحكام قوانين الإصلاح الزراعي » الإصلاح » قوانين » أحكام » ظل » في » الأسرة » 
       

قانون الإصلاح الزراعي رقم 50 لسنة 1969 بشأن الحد الأقصى لملكية الفرد والأسرة عني بتحديد مفهوم الأسرة في مجال تطبيق أحكامه.

الحكم كاملاً

تشمل الأسرة عند تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 الزوج والزوجة والأولاد القصر ولو كانوا متزوجين في حالة وفاة الزوج تعتبر الزوجة وأولادها القصر منه أسرة قائمه بذاتها ما لم تكن الزوجة قد تزوجت بعد وفاته فيعتبر الأولاد القصر مكونين لأسرة مستقلة.

الحكم كاملاً