حظر المشرع إقامة أي مبان أو منشآت على الأرض الزراعية بما فيها الأراضي البور القابلة للزراعة.
المشرع طبقًا لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 حظر إقامة أية مبانٍ أو منشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ إجراءات تقسيمها لإقامة مبانٍ عليها
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net